الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
251
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء . ( 1 ) أقول : طهارة المطلق النجس أو المضاف النجس بالتصعيد بخارا محل اشكال وجه الإشكال عدم ورود دليل دالّ على مطهرية الاستحالة لعدم وجود نصّ يذكر فيه لفظ الاستحالة بل كما يأتي إن شاء اللّه عند التعرض لمطهّرية الاستحالة بانّ مطهّريتها لم يثبت إلّا في موارد خاصّة باعتبار دعوى الاجماع أو غيره فيها وشموله لمثل المورد محل اشكال وامّا ما في كلام بعض شراح العروة من ابتناء القول بالتطهير في مسئلتنا وعدمه على كون الاستحالة بنفسها مطهرا فيطهر المطلق والمضاف النجس بالتصعيد بخارا لاستحالته أو على صيرورة الجسم الأول جسما آخر فلا يطهران بالتصعيد لعدم صيرورتهما شيئا آخرا يظهر لك ممّا قلنا فساد كلامه من جعل الحكم بالتطهير وعدمه مبنيا على ما قاله لأنه ليس في أدلتنا عن لفظ الاستحالة عين ولا اثر حتى يكون لما قاله مجال كما انّه ليس في الأدلة ما يدلّ على تعميم الحكم من غير الموارد الخاصة الّتي نتعرض لها إن شاء اللّه إلى غيرها إلّا أن يدّعى أحد عدم الفرق بين هذه الموارد الخاصة وغيرها بإلغاء الخصوصيّة وكشف المناط الموجود في هذه الموارد الخاصة وفي غيرها وأنّى باثباته . * * * [ مسئلة 5 : إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف فان علم حالته السابقة اخذ بها والّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقات النجاسة